الشيخ الأنصاري
85
كتاب المكاسب
الثاني مما يسوغ الولاية - الإكراه عليه بالتوعيد ( 1 ) على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به ، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما . وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها ، لعموم قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) * في الاستثناء عن عموم * ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) * ( 2 ) . والنبوي : " رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه " ( 3 ) . وقولهم عليهم السلام : " التقية في كل ضرورة " ( 4 ) . و " ما من شئ إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه " ( 5 ) . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام ( 6 ) .
--> ( 1 ) في " ف " و " ن " : بالوعيد . ( 2 ) آل عمران : 28 . ( 3 ) الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 11 : 468 و 469 ، الباب 25 من أبواب النهي والأمر ، الحديث 1 و 8 . ( 5 ) الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 6 و 7 . ( 6 ) راجع الوسائل 12 : 145 ، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به .